[ 2184 ] الحادية والخمسون : لو علم أنّه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة والاتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة .
[ 2185 ] الثانية والخمسون : لو علم أنّه إما ترك سجدة أو تشهداً وجب الاتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة .
[ 2186 ] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت وبالنسبة إليهما في وقتهما ، ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ، وكذا إن علم أنّه لم يصلّ إلّا صلاة واحدة .
[ 2187 ] الرابعة والخمسون : إذا صلّى الظهر والعصر ثمَّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة .
[ 2188 ] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالًا أنّه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها .
[ 2189 ] السادسة والخمسون : إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا فمع بقاء محلّ الشك لا إشكال في وجوب الاتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان ، والأحوط الإتيان ثمَّ الإعادة .
[ 2190 ] السابعة والخمسون : إذا توضّأ وصلّى ثمَّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 732
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٣٢