[ 2171 ] الثامنة والثلاثون : إذا علم أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنّها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنّه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنّه وإن كان عالماً بأنّها رابعة في الظاهر إلّا أنّه شاك من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث والأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنّه عالم بأنها رابعته فعلًا ؟ وجهان : والأوجه الأوّل .
[ 2172 ] التاسعة والثلاثون : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً ثمَّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمَّ قام أو هذا القيام هو القيام الأوّل فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقّق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحل لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاك وتجاوز عن محلّ الشك ؛ لا وجه له ، لأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب .
[ 2173 ] الأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمَّ أتى بركعة أخرى سهواً فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟
وجهان ، والأوجه الأوّل .
[ 2174 ] الحادية والأربعون : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى به نسياناً فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان ، والأحوط الاتمام والإعادة .
[ 2175 ] الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضاً ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع ، أو عدمه إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان ؟ وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل الفرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 729
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٢٩