تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين . [ 2137 ] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ( 1 ) ، كما أنّه كذلك إذا شك بعد الصلاة . [ 2138 ] الخامسة : إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر ( 2 ) . [ 2139 ] السادسة : إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته ، وإن كان الأحوط ( 3 ) إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمَّ إعادتها بعد الاتيان بالمغرب . [ 2140 ] السابعة : إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتّم الظهر ( 4 ) ثمّ أعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة . [ 2141 ] الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الاتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثمَّ أعاد الأولى ( 5 ) فقط بعد
شرح
( 1 ) - مرّ في المسألة العاشرة من فصل الشكّ في الركعات أنّ الأحوط هو البناء وعمل الشكّ ثمَّ إعادة الصلاة ، وكذا إذا شكّ بعد الصلاة . نعم ، لو شكّ بعد صلاة الاحتياط بنى على الصحّة لقاعدة الفراغ . ( 2 ) - يعني : سلّم عليها برجاء الظهر . هذا في الوقت المشترك ؛ وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - إذا لم يتخلّل بين الصلاتين ما يبطل الصلاة ، وإلّا عدل بها إلى الظهر ولا إشكال . وكذا فيما يذكره بعد من الاحتمال ، وبه رواية مرسلة . ومفروض المسألة الوقت المشترك ، وأمّا الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل . ( 5 ) - هذا ينافي ما استظهره المصنّف في فصل الأوقات من أنّ العصر المقدّم سهواً يحسب ظهراً لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « إنّما هي أربع مكان أربع » * إذ على ذلك قد فرغت ذمّته من الظهر قطعاً فيكفي أن يأتي بأربع ركعات بنيّة العصر . وعلى مبنى المشهور أيضاً كفى إتيانها بنيّة ما في الذمّة لسقوط الترتيب في السهو ، وكيف كان فلا نحتاج في صحّتهما إلى ضمّ النقص المحتمل إلى الثانية ، إلّا أن يقال بوجوب ذلك للعلم الإجماليّ بوجوب إعادة الأولى أو إتمام الثانية بناءً على حرمة قطع الصلاة ، ولكن أجيب عن ذلك بما لا يسعه المقام . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، ح 1 ، ج 4 ، صص 290 - 291 .