ختام فيه مسائل متفرقة
[ 2134 ] الأولى : إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ( 1 ) ، وإن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا عدل به إليها ( 2 ) .
[ 2135 ] الثانية : إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل ( 3 ) ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلّا بطل أيضاً ( 4 ) .
[ 2136 ] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين ( 5 ) صحت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو ( 6 ) مرّتين ، وكذا إن لم
شرح
( 1 ) - إلّا إذا رأى نفسه فعلًا في صلاة العصر ، ولكن شكّ في نيّته لها من الأوّل أو كان نيّة الظهر - على فرض تحقّقها - من باب الخطأ في التطبيق ؛ بأن نوى ما عليه فعلًا وتخيّل أنّه ظهر .
( 2 ) - عدولًا رجائيّاً إن لم يكن في الوقت المختصّ بالعصر ، وإلّا ففيه تفصيل .
( 3 ) - الكلام فيها نظير ما مرّ في المسألة الأُولى .
( 4 ) - الأحوط إتمامها عشاءً ثمَّ إعادتها بعد إتيان المغرب .
( 5 ) - إذا علم بعدم كونهما من الركعة الأخيرة ، ولم يأت بعد بما ينافي الصلاة ، وإلّا ففي المسألة شقوق كثيرة يختلف أحكامها ؛ إذ كون إحداهما من الركعة الأخيرة إمّا معلوم أو محتمل ، وكلّ منهما إمّا أن يتّفق في أثناء الصلاة أو بعدها قبل إتيان المنافي أو بعده . وحيث إنّ الأحوط - كما مرّ في محلّه - عدم الفصل بين الصلاة وبين القضاء بالمنافي ، وإلّا فيعيد الصلاة أيضاً ، كما أنّ الأحوط في المنسيّ من الركعة الأخيرة الرجوع وتدارك المنسيّ بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء ثمَّ التشهّد والتسليم ، وهذان بنفسهما منافيان - على احتمال - يقعان بين الصلاة وبين القضاء الثاني ؛ فاللازم في أكثر الشقوق المذكورة رعاية الاحتياط بإعادة الصلاة أيضاً بعد الإتيان بالمنسيّين ، فتدبّر .
( 6 ) - على الأحوط كما مرّ .