تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة ، لأنّه شاك في ركوع هذه الركعة ومحلّه باق فيجب عليه أن لا يركع ( 1 ) مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه فلا يمكنه تصحيح الصلاة . [ 2147 ] الرابعة عشرة : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة ، ولكنّ الأحوط قضاء السجدة مرّتين وكذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمَّ الإعادة ، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمَّ الإعادة . [ 2148 ] الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة ، لكنّ الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمَّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك . [ 2149 ] السادسة عشرة : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمَّ الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة والاتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت ، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم لأنّه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب
شرح
( 1 ) - كيف يجب عليه ذلك مع علمه بعدم الأمر به فعلًا إمّا لبطلان الصّلاة أو للإتيان به في هذه الركعة ؟ ! والأحوط إتمام الصلاة بلا ركوع في هذه الركعة ثمَّ الإعادة . تمّت التعليقة على مباحث الخلل والشكّ في 15 / 5 / 1377 في سجن الدار ، والحمد للَّه على كلّ حال . * * اللازم بالذكر أنّ تعليقات سماحته من هنا إلى آخر كتاب الصلاة لم تكن معدّة بعد للطبع .