تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
الثانية يجوز له تأخير التروّي ( 1 ) إلى وقت العمل بالشكّ وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية . [ 2133 ] مسألة 18 : يجب تعلّم ( 2 ) ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكنّ الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئناً بعدم عروضها له ، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلًا بحيث لا يمكنه قصد القربة أو اتّفق له الشكّ أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح ، مثلًا إذا شكّ في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الاتيان ومضى صحّ عمله إذا كان بانياً ( 3 ) على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف ، كما أنّ من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء أو اتّفق له شكّ أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده .
شرح
( 1 ) - ولكنّ الأحوط عدم التأخير . ( 2 ) - وجوباً عقليّاً أو شرعيّاً مولويّاً . ( 3 ) - لا تتوقّف صحّة ما يأتي به على هذا البناء ، بل على قصد القربة ومطابقته لما أمر به واقعاً .