تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً ، وإن كان بعد الاتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة . [ 2142 ] التاسعة : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمَّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتمّ ثمَّ أعاد الصلاة ( 1 ) احتياطاً بعد الاتيان بصلاة الاحتياط . [ 2143 ] العاشرة : إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على ثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب ( 2 ) ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ( 3 ) ويجلس ويتشهد ويسلم ثمَّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله : « بحول اللَّه » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب . [ 2144 ] الحادية عشرة : إذا شكّ ( 4 ) وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم
شرح
( 1 ) - إن كانت صلاة الاحتياط ركعة ، أو تردّد بين آخر صلاته وآخر ركعتي الاحتياط ، كفى إتيان ما بيده بنيّة ما في الذمّة من الأمرين ثمَّ بصلاة الاحتياط ، ولا يحتاج إلى إعادة الصلاة . نعم ، لو تردّد بين آخر صلاته وأوّل ركعتي الاحتياط كان الاحتياط بالإعادة في محلّه . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - يعني : يهدمها . ( 4 ) - يعني : في الرباعيّات .