تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
الشكّ ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنّه شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشكّ من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ ممّا لا حكم له دون غيره فلو اتّفق أنّه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ ( 1 ) ونحو ذلك اختصّ الحكم به ولا يتعدى إلى غيره . [ 2116 ] مسألة 1 : المرجع في كثرة الشكّ العرف ، ولا يبعد تحقّقه ( 2 ) إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرّات أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض ( 3 ) من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواس . [ 2117 ] مسألة 2 : لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمه ، كما أنّه لو كان كثير الشك وشكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها ( 4 ) . [ 2118 ] مسألة 3 : إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشكّ في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل
شرح
( 1 ) - إن كانت خصوصيّة المكان أو الزمان موجباً لكثرة شكّه فالأحوط أن يختار غيره مع التمكّن ، ويشكل ترتيب حكم كثير الشكّ عليه . ( 2 ) - الظاهر أنّ الملاك خروجه عن الحالة المتعارفة ، ويكشف عن ذلك صيرورته بحيث لا يمضي عليه عادة ثلاث صلوات مترتّبة بلا شكّ . ( 3 ) - صدفة ، وإلّا فلو استمرّ عليه هذا العارض الموجب للشكّ بحيث صار عادة ثانويّة له ، صدقت الكثرة قهراً . ( 4 ) - مع كون الشبهة مصداقيّة ، وأمّا في المفهوميّة فيرجع فيها إلى أحكام الشكّ .