تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة عادلًا أو فاسقاً واحداً أو متعدّداً ، والظانّ منهما ( 1 ) أيضاً يرجع إلى المتيقن ، والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظنّ . [ 2122 ] مسألة 7 : إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين . [ 2123 ] مسألة 8 : إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكاً وبعضهم متيقناً رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ، ورجع الشاكّ منهم إلى الإمام لكنّ الأحوط ( 2 ) إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ وإن حصل للإمام . [ 2124 ] مسألة 9 : إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ ، وإن اختلف شكّه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل ( 3 ) رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك لأنّ كلًا منهما نافٍ للطرف الآخر من شكّ الآخر ، لكنّ الأحوط إعادة الصلاة ( 4 ) بعد إتمامها ، وإذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً
شرح
( 1 ) - مع فرض حجيّة الظنّ في الصلاة مطلقاً ، كما هو الأقوى ؛ فالظانّ فيها بحكم المتيقّن فيعمل هو بظنّه والشاكّ يرجع إليه . ( 2 ) - لا يترك ، إلّا أن يحصل الظنّ للإمام أو لنفسه ، أو يتمكّن من الجبر بصلاة الاحتياط ؛ كما إذا كان شاكّاً بين الثلاث والأربع والإمام كذلك ، ولكنّه رجع إلى المأموم المتيقّن بالأربع فيتابع الإمام ثمّ يأتي بركعة الاحتياط . ( 3 ) - احتمالًا قويّاً . ( 4 ) - إن كان الرجوع مخالفاً لوظيفة شكّه ، وإلّا فيكفيه العمل بها بعد الرجوع والإتمام ؛ فإذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتاط الأوّل بصلاة الاحتياط والثاني بإعادة الصلاة .