تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
الثاني : الشكّ بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الاتيان ، وقد مرّ الكلام فيه أيضاً . الثالث : الشكّ بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحة ، فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً ، وأمّا لو شكّ بين الاثنتين والخمس ، والثلاث والخمس بطلت لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شكّ في المغرب بين الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية ، ولو شكّ بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه بعد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محلّه ، فلا يتوهم أنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام . الرابع : شكّ كثير الشكّ وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محلّه إلّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه ، فلو شكّ بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شكّ بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً ( 1 ) ، وإن شكّ أنّه ركع أم لا يبني على أنّه ركع ، وإن شكّ أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة ، ولو شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شكّ في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً يبني على أنّه صلّى ركعتين وهكذا ، ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به فلو شكّ اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ ، وكذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا
شرح
( 1 ) - إن شكّ بعد ما ركع ، وأمّا إن شكّ في حال القيام فهل يبنى على كون ما بيده رابعة فيتمّها أو يهدم القيام فيبنى على الأربع بلا صلاة الاحتياط ؟ كلّ محتمل ، والأوّل أظهر .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 710 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري