مختلفين في الشكّ لكن كان بين شكّ الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثمَّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام ، لكنّ الأحوط مع ذلك ( 1 ) إعادة الصلاة أيضاً ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلّا إذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلى الآخر .
السابع : الشّك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ( 2 ) أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الاعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلّا أن يكون الأكثر مفسداً فيبنى على الأقل ، والأفضل البناء على الأقل مطلقاً ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة ، والإعادة للاحتياط الاستحبابي ، والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ( 3 ) بل المدار على الأصل ، وأمّا الشك في افعال النافلة فحكمه حكم الشك في افعال الفريضة ، فإن كان في المحل اتى به ، وان كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته ( 4 ) فإنها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلًا من افعالها تداركه وان دخل في ركن بعده سواء كان المنسى ركناً أو غيره .
شرح
( 1 ) - لا يترك على تفصيل مرّ في المسألة الثامنة .
( 2 ) - الأحوط فيها الإعادة .
( 3 ) - الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة .
( 4 ) - لا يخلو من إشكال ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . نعم ، في النوافل المرتّبة لو لم يتمّ ما بيده سهواً ، ودخل فيما بعدها من الصلاة ، وتذكّر في حال الركوع ، رجع فأتمّ الأُولى واستأنف الثانية فقط .