بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ( 1 ) ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو .
[ 2119 ] مسألة 4 : لا يجوز له الاعتناء بشكّه فلو شكّ في أنّه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع ، وإلّا بطلت الصلاة ، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ( 2 ) ما لم يكن إلى حدّ الوسواس .
[ 2120 ] مسألة 5 : إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعين الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد ( 3 ) .
[ 2121 ] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشكّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط ( 4 ) فيمن كثر شكّه .
الخامس : الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشكّ آخر .
السادس : شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال ( 5 ) حتّى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاك فيرجع وإن كان باقياً على شكّه
شرح
( 1 ) - يعني : مع فوات محلّ تداركه .
( 2 ) - إن كان الإتيان به من جهة مراعاة الواقع رجاءً والاعتناء بشكّه فالأحوط تركه .
( 3 ) - إذ يرجع في غيره إلى استصحاب عدم الكثرة .
( 4 ) - لا يترك مع التمكّن وعدم الحرج .
( 5 ) - الرجوع فيها أيضاً لا يخلو من قوّة مع تعلّق الشكّ بفعلهما معاً ، بل لعلّ الحكم فيها بنحو الأولويّة ، نظير ما قيل في الظنّ بالأفعال .