تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
[ 2110 ] مسألة 9 : لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدّة ( 1 ) ، نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضاً . [ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه . [ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . [ 2113 ] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا فالأحوط إتيانه ( 2 ) . [ 2114 ] مسألة 13 : إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت . [ 2115 ] مسألة 14 : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقلّ إلّا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ( 3 ) ، وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ( 4 ) ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد ، ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط .

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

وهي في مواضع : الأوّل : الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ تفصيله .
شرح
( 1 ) - وجوبه بعد حصول إحدى المنافيات مبنيّ على الاحتياط . ( 2 ) - أي : إتيان سجدة السهو ، وأمّا حكم نفس الجزء فقد تقدّم في المسألة العاشرة من قضاء الأجزاء المنسيّة . ( 3 ) - يعني : فيبنى على الأقلّ سواء دخل في التشهّد أم لا . ( 4 ) - على الأحوط بعد إتمام الأولى ، وكذا إذا علم أنّه نقص واحدة .