تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى .
[ 2108 ] مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصح السجود عليه ويقول : « بسم اللَّه وباللَّه وصلى اللَّه على محمّد وآله » أو يقول ( 1 ) : « بسم اللَّه وباللَّه ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمد » أو يقول : « بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » ثمَّ يرفع رأسه ويسجد مرّة أخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ( 2 ) ويسلم ، ويكفي في تسليمه : « السلام عليكم » وأمّا التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو قوله : « أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد » والأحوط الاقتصار على الخفيف ( 3 ) كما أنّ في تشهد الصلاة أيضاً مخير بين القسمين لكنّ الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مرّ سابقاً ، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ، كما أنّ الأحوط ( 4 ) مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرها فضلًا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر .
[ 2109 ] مسألة 8 : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة فالأحوط ( 5 ) إتيانه كما مرّ .
شرح
( 1 ) - أصل وجوب الذكر مبنيّ على الاحتياط ؛ والأحوط اختيار الذكر الثالث ؛ والأحوط الأولى تكرار لفظ السّلام بلا واو ومعها .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - بل على المتعارف ، وكذا في الصلاة .
( 4 ) - بل الأقوى في بعضها .
( 5 ) - وجوباً مع العلم الإجماليّ بأحدهما ، وإلّا فاستحباباً .