الأوّل : الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ( 1 ) ، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم ( 2 ) في أيّ لغة كان ، ولو تكلم جاهلًا بكونه كلاماً بل بتخيل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو ( 3 ) لأنّه ليس بسهو ، ولو تكلم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا سبق اللسان فلا يعدّ سهواً ( 4 ) وأمّا الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضرّ فسهوه أيضاً لا يوجب السجود .
الثاني : السلام ( 5 ) في غير موقعه ساهياً سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيل تماميّة صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأمّا « السلام عليك أيها النبي . . . » الخ ، فلا يوجب شيئاً من حيث إنّه سلام ، نعم يوجبه ( 6 ) من حيث إنّه زيادة سهوية كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق ، بل قيل : إنّ حرفين منه موجب ؛ لكنّه مشكل إلّا من حيث الزيادة ( 7 ) .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة ( 8 ) إذا فات محلّ تداركها كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام ( 9 ) ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا وضع
شرح
( 1 ) - إن لم يأت بها بعنوان الجزئيّة ، وإلّا فالأحوط الإتيان به من جهة أنّه زيادة سهويّة .
( 2 ) - بل مطلقاً على الأحوط .
( 3 ) - بل يوجبها على الأحوط ، بل الأحوط استحباباً إعادة الصلاة أيضاً .
( 4 ) - ولكنّ الأحوط إجراء حكمه عليه إن كان من قبيل كلام الآدميّ .
( 5 ) - على الأحوط .
( 6 ) - على الأحوط .
( 7 ) - أو من حيث صدق الكلام عليه .
( 8 ) - على الأحوط . نعم ، يجب القضاء كما مرّ .
( 9 ) - قد مرّ ما هو الأحوط في نسيان السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير .