الجبهة فلا يوجب إلّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة ( 1 ) .
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محلّ تداركه والظاهر ( 2 ) أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً .
السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس ( 3 ) ، بل لكلّ زيادة ونقيصة ( 4 ) لم يذكرها في محلّ التدارك ، وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلًا أو في غير محلّه من الثانية ومثل قوله : « بحول اللَّه » في غير محلّه ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلّا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قوله :
« سمع اللَّه لمن حمده » كذلك ، والحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة ، وأمّا نقيصة المستحبات فلا توجب حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته ( 5 ) الاتيان به دائماً ، والأحوط ( 6 ) عدم تركه في الشكّ في الزيادة أو النقيصة .
[ 2103 ] مسألة 2 : يجب تكرره ( 7 ) بتكرّر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام
شرح
( 1 ) - وهو الأحوط .
( 2 ) - بل الأحوط .
( 3 ) - على الأحوط فيهما ، بل لا يبعد القول بعدم الوجوب فيهما إذا لم يتكلّم بشيء .
( 4 ) - على الأحوط ، ولكن تكرار الكلمة أو الجملة لشبهة لا يضرّ ولا يوجب شيئاً لاستمرار السيرة عليه في المكالمات . نعم ، يشكل إذا بلغ حدّ الوسواس .
( 5 ) - لا أثر للعادة في ذلك ، ولعلّه أراد إذا كان عازماً على فعل ونسيه .
( 6 ) - لا بأس بتركه ، وظاهر النصوص صورة العلم الإجماليّ بأحدهما .
( 7 ) - على الأحوط في بعض الصور ؛ إذ الظاهر من أخبار الباب أنّ الموجب له عنوان السهو المتعقّب بقول أو فعل ، وإن تعدّد المسهوّ نوعاً ، فيكون الملاك وحدة السهو وتعدّده ؛ فلو سها عن سجدة واحدة فقام وقرأ الحمد والسورة والقنوت مثلًا ثمَّ تذكّر ورجع لم يجب إلّا مرّة واحدة ، ولو سها فتكلّم بالمبتدإ مثلًا ثمَّ تذكّر ثمَّ سها فأتى بخبره وجب إتيانه مرّتين وإن صدق على المجموع كلام واحد ، والمصنّف جمع بين الأمرين ، ولا يخفى ما فيه .