فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً .
[ 2093 ] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ( 1 ) .
[ 2094 ] مسألة 13 : لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط ( 2 ) في نسيان التشهد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الاتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محلّه ، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذٍ فالأحوط سجود السهو أيضاً ( 3 ) في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه .
[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ( 4 ) ، لكنّ الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
[ 2096 ] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محلّ تداركهما ثمَّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً فالظاهر عدم وجوب القضاء .
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - لا يترك فيه وفيما بعده كما مرّ .
( 3 ) - يكفي في نسيان التشهّد الإتيان به مرّة واحدة بقصد كونه لقضاء المنسيّ أو للسلام في غير محلّه . نعم ، في نسيان السجدة يأتي به مرّتين : مرّة للتشهّد ومرّة للسلام .
( 4 ) - مرّ ما هو الأحوط في الركعة الأخيرة .