[ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحباباً ( 1 ) ذلك بعد خروج الوقت أيضاً .
[ 2098 ] مسألة 17 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد .
[ 2099 ] مسألة 18 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو ( 2 ) .
[ 2100 ] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ( 3 ) ، بل وكذا لو دخل في فريضة ( 4 ) .
[ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما ، وإلّا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها .
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته واحكامه
[ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لُامور :
شرح
( 1 ) - بل وجوباً .
( 2 ) - الأحوط الجمع بينهما بمقتضى العلم الإجمالي .
( 3 ) - لا يترك ، أو يأتي بالقضاء ثمَّ يتمّ النافلة .
( 4 ) - إن كانت مترتّبة على الأُولى ، وإلّا فلا يخلو من إشكال ، وإن لا يبعد جواز القطع .