إذا تذكّره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثمَّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
[ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد ( 1 ) أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه .
[ 2089 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق ( 2 ) منهما في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط .
[ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار ( 3 ) فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما .
[ 2091 ] مسألة 10 : إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء .
[ 2092 ] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط ( 4 ) تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه ، لكنّ الأقوى التخيير ، وأمّا مع سجود السهو
شرح
( 1 ) - مرّ أنّ الأحوط في نسيانهما من الأخيرة الإتيان به وبما بعده متّصلًا بدون قصد الأداء والقضاء ، ومقتضى ذلك الإتيان به قبل المنسيّ من الركعات الأُخر .
( 2 ) - إن كانا من ركعة واحدة ، وإلّا فالأحوط تقديم التشهّد مردّداً بين القضاء والذكر المطلق ، ثمَّ إعادته بعد قضاء السجدة إن كان نسيانه بعد نسيانها .
( 3 ) - ويقدّم التشهّد مردّداً بين القضاء والذكر المطلق على الأحوط . وكذا في الفرع التالي بلا حاجة فيه إلى التكرار .
( 4 ) - بل الأقوى .