شكاً أو ظناً بنى على أنّه كان شكاً ( 1 ) إن كان فعلًا شاكاً ، وبنى على أنّه كان ظناً إن كان فعلًا ظاناً ، مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشكّ يبني على الحالة الفعليّة ( 2 ) ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط ( 3 ) .
[ 2046 ] مسألة 10 : لو شكّ في أنّ شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني ( 4 ) ، مثلًا لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا أو بعده حتّى يكون صحيحاً بنى على أنّه كان بعد الإكمال ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
[ 2047 ] مسألة 11 : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلًا أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط الإتيان بهما ثمَّ إعادة الصلاة .
[ 2048 ] مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع ( 5 ) وهو ركعتان من قيام
شرح
( 1 ) - أحكام الشكّ والظنّ في الصلاة ثابتة لما هو المتحقّق منهما فعلًا ، وإن فرض العلم بمخالفته لما ثبت سابقاً ، فالملاك هو الحالة الفعليّة .
( 2 ) - الأحوط فيما إذا كان فعلًا شاكّاً بين الثلاث والأربع ، وفي السّابق شاكّاً بين الاثنتين والثلاث ، اختيار الركعة من قيام .
( 3 ) - بل هو الأقوى .
( 4 ) - فيه وفيما بعده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالبناء والإعادة . نعم ، لو طرأ الشكّ بعد صلاة الاحتياط بنى على الصحّة .
( 5 ) - على الأحوط .