تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
صلاته ثمَّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط تأخير ( 1 ) الركعتين من جلوس . الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثمَّ يسجد سجدتي السهو . السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويجلس ، ويرجع شكه ( 2 ) إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمَّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ( 3 ) . السابع : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ، ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله . الثامن : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله . التاسع : الشكّ بين الخمس والست حال القيام ، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين ( 4 ) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلّا فثلاث مرّات ، وإن قال : « بحول اللَّه » فأربع مرّات : مرّة للشكّ بين الأربع والخمس وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : « بحول اللَّه » والقيام والقراءة أو
شرح
( 1 ) - بل الأقوى . ( 2 ) - ليس الهدم في موارده لأن ينقلب الشكّ ، بل لأن يعمل بوظيفته الفعليّة حيث إنّ المناط في الركعة هي التامّة ، فيكون شكّه قبل الهدم من مصاديق ما يعمل على طبقه بعد الهدم ويشمله دليله . ( 3 ) - ويأتي بسجدتي السهو لكلّ ما زاد من القيام وغيره أيضاً على الأحوط ، وكذا فيما بعده . ( 4 ) - مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع والخمس ، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام وكذا لسائر الزيادات .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 686 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري