الصلاة .
[ 2052 ] مسألة 16 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمَّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة ( 1 ) للعلم الإجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة .
[ 2053 ] مسألة 17 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمَّ شكّ بين الثلاث البنائي ( 2 ) والأربع فهل يجري عليه حكم الشكّين أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وجهان ( 3 ) أقواهما الثاني .
[ 2054 ] مسألة 18 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمَّ ظنّ ( 4 ) عدم الأربع يجري عليه حكم
شرح
( 1 ) - الأحوط مع عدم إتيان المنافي عمداً وسهواً ، الإتيان بما يحتمل نقصه موصولة ثمَّ الإعادة .
( 2 ) - بأن شكّ بعد البناء على الثلاث في أنّه هل أتى بالركعة الموصولة أم لا ؟
( 3 ) - في كليهما إشكال : أمّا الأوّل فلأنّ الظاهر من أدلّة الشكوك كون موردها الركعات الواقعيّة لا ما يعمّ البنائيّة . وأمّا الثاني فلأنّ مورده الشكّ الواحد المردّد بين ثلاثة أطراف ، والمقام ليس كذلك بل من قبيل انضمام شكّ إلى شكّ آخر مستقلّ ؛ فالشكّ الأوّل مردّد بين الاثنتين والثلاث فقط ، وهو بعد باق بحاله وإنّما انضمّ إليه شكّ آخر متعلّق بإتيان الركعة الموصولة ، والتعبير عنهما بشكّ واحد ذي ثلاثة أطراف من باب المسامحة والجمع في التعبير ، فلا تشمله أدلّة الشكّ المركّب ؛ إذ الوحدة مأخوذة في موضوعات الأحكام ، فالأحوط الأخذ بأحد الاحتمالين ثمَّ إعادة الصلاة .
( 4 ) - قبل الفراغ ، وكذا فيما بعده من الفروع .