تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ( 1 ) والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمَّ الاستئناف . [ 2039 ] مسألة 3 : الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت لكنّ الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلًا كالثلاث والخمس ( 2 ) والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام ثمَّ الإعادة وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح ( 3 ) وهو الأربع والإتمام وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ثمَّ الإعادة ، أو البناء على الأقلّ وهو الثلاث ثمَّ الإتمام ثمَّ الإعادة . [ 2040 ] مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه بل لا بدّ من التروّي والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشكّ ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال ( 4 ) بعد استقرار الشكّ .

[ المراد بالشكّ في الركعات ]

[ 2041 ] مسألة 5 : المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين ، لا ما يشمل الظنّ فإنّه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأوّلتين ( 5 ) أو الأخيرتين . [ 2042 ] مسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث والشكّ بين الاثنتين والأربع والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد
شرح
( 1 ) - بعد إكمال السجدتين . ( 2 ) - يعني : بعد الركوع . ( 3 ) - الأحوط اختيار هذا فيبني عليه ويتمّها ، ويجمع بين عمل الثلاث والأربع ، والأربع والستّ ثمَّ يعيد . ( 4 ) - الأحوط عدم الإبطال ، إلّا بعد اليأس منهما . ( 5 ) - وإن كان الأحوط استحباباً فيهما ، وكذا في الظنّ في الثنائيّة والثلاثيّة ، إتمام الصلاة ثمَّ إعادتها .