تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
بطلت الصلاة ، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل ( 1 ) لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدّم أحدهما على الآخر ، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدم الشكّ في الركعة . [ 2043 ] مسألة 7 : في الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ( 2 ) ، لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة ، فيرجع شكه إلى ما قبل الاكمال ، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده . [ 2044 ] مسألة 8 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمَّ بعد ذلك انقلب شكه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه ، ولو ظنّ الثلاث ثمَّ انقلب شكاً عمل بمقتضى الشكّ ، ولو انقلب شكه إلى شكّ آخر عمل بالأخير ، فلو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شكّ بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشكّ الثاني ، وكذا العكس ( 3 ) فإنّه يعمل بالأخير . [ 2045 ] مسألة 9 : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ( 4 ) ، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان
شرح
( 1 ) - الحكم بالنسبة إلى التشهّد لا يخلو من إشكال ؛ إذ مقتضى بنائه على الثلاث عدم كون التشهّد واقعاً في محلّه فيكون الشكّ بالنسبة إلى السجدة التي قبله في محلّها فالأحوط رفع اليد عن التشهّد والإتيان بها بعنوان الركعة الثالثة ، ثمَّ يأتي بالرابعة وصلاة الاحتياط ، ثمَّ يعيد الصلاة . ( 2 ) - ولكن لا لما في المتن من التعليل ، بل لعدم إحراز الأوّلتين بالفعل قبل الهدم . ( 3 ) - إن تبدّل فوراً أو وقع الشكّ فيه بعد إكمال السّجدتين ، وإلّا بطلت صلاته بالشكّ الأوّل . ( 4 ) - إن لم يكن مسبوقاً بالظنّ ، وإلّا فلا مانع من استصحابه .