تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
شيء عليه لأنّ الشكّ الأوّل قد زال والشكّ الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، لكنّ الأحوط عمل الشكّ الثاني ثمّ إعادة الصلاة ، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمَّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلًا ثمَّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأمّا إذا شكّ بين الاثنتين والأربع مثلًا ثمَّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله ، ففي الصورة المفروضة يبنى على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ( 1 ) ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه ، والأحوط ( 2 ) مع ذلك إعادة
شرح
( 1 ) - الأحوط اختيار الركعة من قيام . ( 2 ) - لا تجب رعايته .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 691 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري