[ 2031 ] مسألة 11 : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلًا وقد شكّ في أنّه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد ، نعم لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذٍ .
[ 2032 ] مسألة 12 : لو شكّ في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ( 2 ) ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام .
[ 2033 ] مسألة 13 : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمَّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به فإن كان ركناً بطلت الصلاة وإلّا فلا ، نعم يجب عليه ( 3 ) سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمَّ تبيّن عدم الإتيان به فإن كان محلّ تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلّا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة .
[ 2034 ] مسألة 14 : إذا شكّ في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ( 4 ) ، وإن كان قبل ذلك أتى به .
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - لو كان المشكوك في صحّته مثل القيام أو القعود حال القراءة أو الأذكار أو التشهّد ، وشكّ في صحّتهما من جهة الاستقرار أو الطمأنينة أو نحوهما ممّا اعتبر فيهما ، فالاحتياط يحصل بتداركهما مع إعادة القراءة أو الأذكار رجاءً بلا احتياج إلى الاستيناف .
( 3 ) - على الأحوط ، وكذا فيما بعده .
( 4 ) - إن وجد نفسه فارغاً منصرفاً عن الصلاة ، وإلّا ففيه إشكال .