تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
[ 2035 ] مسألة 15 : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلّي ( 1 ) جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة . [ 2036 ] مسألة 16 : إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم يلتفت ( 2 ) ، وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا ، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .

فصل في الشكّ في الركعات

[ الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ]

[ 2037 ] مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها : الشكّ في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر . الثاني : الشكّ في الثلاثية كالمغرب . الثالث : الشكّ بين الواحدة والأزيد . الرابع : الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .
شرح
( 1 ) - كفاية مجرّد ذلك لا تخلو من إشكال ، إلّا أن يشتغل بفعل مترتّب على التكبير ، ولو مثل الإنصات عن قصد . ( 2 ) - في حاشية بعض الأعاظم : « إن كان ما شكّ في أنّه شكّ فيه مشكوكاً واحتمل حدوث الشكّ فيه في المحلّ ليكون حدوثه بعد المحلّ عوداً لما ذهل فإجراء قاعدة الشكّ بعد المحلّ فيه محلّ منع » * . * راجع : العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ، طبع جماعة المدرّسين ، ج 3 ، ص 241 ، تعليقة آية اللَّه العظمى الگلپايگاني رحمه الله .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 684 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري