الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال .
السادس : الشكّ بين الثلاث والست أو الأزيد .
السابع : الشكّ بين الأربع والست أو الأزيد ( 1 ) .
الثامن : الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى .
[ الشكوك الصحيحة ]
[ 2038 ] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثمَّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 2 ) إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمَّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين .
الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل إلّا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .
الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمَّ يحتاط بركعتين من قيام .
الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتم
شرح
( 1 ) - لكنّ الأحوط استحباباً أن يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو ثمَّ يعيد الصلاة ، بل الأولى رعاية ذلك في الصورة الخامسة إن كانت بعد الإكمال وفي السادسة أيضاً مطلقاً فيبنى على الأقلّ ويتمّ الصلاة ويأتي بسجدتي السهو ثمَّ يعيد الصلاة .
( 2 ) - لا يترك هذا الاحتياط في كلّ مورد اعتبر فيه إكمال السجدتين ، بل وكذا فيما إذا كان بعد تحقّق السجدة الأولى .