تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الثاني : ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم ، سواء كان في البدن ( 1 ) أو اللباس من نفسه أو غيره ( 2 ) ، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة ( 3 ) أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم ، فالأحوط عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ( 4 ) ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبّابة ، فالأحوط الاقتصار على الأقلّ وهو الأخير . [ 297 ] مسألة 1 : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أخرى ، فالظاهر التعدّد وإن كانتا من قبيل الظِّهارة والبِطانة ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد ( 5 ) وإن لم يكن طبقتين . [ 298 ] مسألة 2 : الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو
شرح
( 1 ) - الحكم في البدن لا يخلو من شوب إشكال ؛ فإنّ أخبار الباب وأكثر فتاوى الأصحاب واردة في الثوب ، والأولويّة ممنوعة ؛ فلا يبقى إلّا إطلاق الإجماع المدّعى في بعض الكتب . نعم ، مقتضى خبر المثنّى * عدم وجوب غسل ما دون الحمّصة ؛ فالأحوط الاقتصار على ذلك . * وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 5 ، ج 3 ، صص 430 - 431 . ( 2 ) - في دم الإنسان الآخر إشكال . ( 3 ) - على الأحوط فيهما . ( 4 ) - لا دليل عليه سوى ما ذكره ابن إدريس في الدرهم البغليّ من أنّه شاهد واحداً منها تقرب سعته من سعة أخمص الراحة . * * كتاب السرائر ، ج 1 ، ص 177 . ( 5 ) - ما لم يتّحدا بالاتصال ، وإلّا ففيه إشكال .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 91 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري