التمكّن .
[ 306 ] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه .
[ 307 ] مسألة 2 : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله ( 1 ) .
السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 2 ) .
فصل في المطهِّرات
وهي أمور :
أحدها : الماء ،
وهو عمدتها ، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان فإنّه يطهر بتمام غسله . ويشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كلٍّ من القليل والكثير وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل .
أمّا الأوّل : فمنها زوال العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغيّر الماء ( 3 ) في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول وكالظروف والتعفير ( 4 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفُرُش ونحوها ممّا يقبله ، والورود أي : ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .
شرح
( 1 ) - إلّا مع الحرج .
( 2 ) - إذا استوعب جميع الوقت .
( 3 ) - بأوصاف النجاسة على الأحوط .
( 4 ) - لا يختصّ التعفير ولا العصر بالقليل كما يأتي .