تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
أزيد ، لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم ، فالظاهر بقاء العفو ( 1 ) ، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ، ففيه إشكال والأحوط عدم العفو . [ 299 ] مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من المستثنيات أم لا ، يبني على العفو ، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ ، فالأحوط ( 2 ) عدم العفو إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّية وشكّ في زيادته . [ 300 ] مسألة 4 : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم . [ 301 ] مسألة 5 : الدم الأقلّ إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه . [ 302 ] مسألة 6 : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقلّ ، لم يزل حكم العفو عنه . [ 303 ] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقلّ ، عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر . [ 304 ] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً ، هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . الثالث : ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقچين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين ( 3 ) كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله
شرح
( 1 ) - مشكل ، إلّا مع الجفاف . ( 2 ) - ولكنّ الأقوى العفو ، إلّا مع سبق كونه بقدره . ( 3 ) - ولا من الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 92 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري