أزيد ، لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم ، فالظاهر بقاء العفو ( 1 ) ، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ، ففيه إشكال والأحوط عدم العفو .
[ 299 ] مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من المستثنيات أم لا ، يبني على العفو ، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ ، فالأحوط ( 2 ) عدم العفو إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّية وشكّ في زيادته .
[ 300 ] مسألة 4 : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم .
[ 301 ] مسألة 5 : الدم الأقلّ إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه .
[ 302 ] مسألة 6 : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقلّ ، لم يزل حكم العفو عنه .
[ 303 ] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقلّ ، عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر .
[ 304 ] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً ، هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
الثالث : ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقچين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين ( 3 ) كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله
شرح
( 1 ) - مشكل ، إلّا مع الجفاف .
( 2 ) - ولكنّ الأقوى العفو ، إلّا مع سبق كونه بقدره .
( 3 ) - ولا من الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه .