الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار كما تقدّم سابقاً التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
[ 284 ] مسألة 8 : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط ( 1 ) تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ لا يبعد ترجيحه .
[ 285 ] مسألة 9 : إذا تنجّس ( 2 ) موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما ، فلا يسقط الوجوب ويتخيّر ، إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر أو بين الأخفّ والأشدّ أو بين متّحد العنوان ومتعدّده فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه ، لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة ، فالأحوط عدم تركها ، لأنّها توجب خفّة النجاسة ، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر .
[ 286 ] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن ، تعيّن ( 3 ) رفع الخبث ، ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى ( 4 ) أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمَّ التيمّم ليتحقّق عدم الوجدان حينه .
[ 287 ] مسألة 11 : إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً ( 5 ) ، لا يجب عليه الإعادة بعد التمكّن من
شرح
( 1 ) - لا يترك ترجيح البدن مطلقاً .
( 2 ) - الحكم في بعض فروع هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط .
( 3 ) - على الأحوط ؛ ولو تمكّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل ورفع الخبث به تعيّن ذلك .
( 4 ) - بل الأحوط ، ولا يترك .
( 5 ) - الأحوط عدم البدار ، إلّا مع اليأس عن ارتفاع الاضطرار ؛ ثمَّ الأحوط حينئذ هو الإعادة مع ارتفاعه في الوقت ، إلّا إذا كان لأجل التقيّة .