تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
خرقاً ، لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت ، فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة . الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة ، مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا ففيه إشكال ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ( 1 ) كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة . [ 305 ] مسألة 1 : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها . الخامس : ثوب المربّية للصبي ، امّاً كانت ( 2 ) أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة ، ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة مخيّرة بين ساعاته ( 3 ) ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ( 4 ) ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط ( 5 ) الاقتصار على صورة عدم
شرح
( 1 ) - وكذلك أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل الأقوى هو الاجتناب إذا وقعت على الثوب أو البدن . ( 2 ) - الأحوط هو الاقتصار على الأُمّ وعلى الصبيّ الذكر وعلى خصوص البول ، إلّا مع الحرج . ( 3 ) - الأحوط اختيار ساعة تريد فيها إقامة أوّل صلاة ابتليت فيها بنجاسة الثوب بالبول . نعم ، رعاية الأولويّة التي ذكرها في المتن حسن . ( 4 ) - البطلان فيما سبق الأخيرة من اليوم الأوّل مبنيّ على الاحتياط . ( 5 ) - لا يترك .