التسلسل .
[ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناءً على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلّا إذا كان في أواخرها .
[ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها مثل « صلّى اللَّه عليه » و « اللّهم صلّ عليه » ، والأولى ضمّ الآل ( 1 ) إليه .
[ 1699 ] مسألة 5 : إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه .
[ 1700 ] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السلام : « كلّما ذكرته » الخ ، لكنّ الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي .
[ 1701 ] مسألة 7 : يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء والأئمّة أيضاً ذلك ، نعم إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء أوّلًا يصلّي على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وآله ثمَّ عليهم إلّا في ذكر إبراهيم عليه السلام ، ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال : « ذكرت عند أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه فقال عليه السلام : إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمَّ عليه » .
شرح
( 1 ) - بل الأحوط .