التطهير ، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة .
[ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطرّ ( 1 ) إلى السجود على محلّ نجس ، لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر .
[ 289 ] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً ، لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط . ( 2 )
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلًا كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة ، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس ، فالأحوط ( 3 ) إزالته أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها ( 4 ) ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه ( 5 ) إذا كان في موضع يتعارف شدّه ، ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً ، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك
شرح
( 1 ) - والأحوط عدم البدار ، إلّا مع اليأس عن ارتفاع الاضطرار إلّا في الصورة التقيّة ؛ ثمَّ الأحوط هو الإعادة مع ارتفاعه في الوقت ، إلّا فيما إذا كان لأجل التقيّة .
( 2 ) - لا يترك ولا سيّما إذا كان هذا في السجدتين من ركعة واحدة .
( 3 ) - إلّا إذا كان حرجاً عليه شخصاً .
( 4 ) - إن كان بمقدار الدرهم فما فوقه .
( 5 ) - على الأحوط .