التبديل ( 1 ) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويُتمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمّها ( 2 ) وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشكّ في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا ، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء ( 3 ) مطلقاً ، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
[ 277 ] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء .
[ 278 ] مسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمَّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شكّ في نجاسته ( 4 ) ثمَّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمَّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثمَّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شكّ في شيء من ذلك ثمَّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة ، لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
[ 279 ] مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى ثمَّ تذكّر أنّه كان نجساً
شرح
( 1 ) - أو إلقاء النجس إن كان له ساتر غيره .
( 2 ) - أي : مع النجاسة ؛ والأحوط القضاء أيضاً ، وكذا في ضيق الوقت في الفرع التالي .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - يعني : ابتداءً من دون سبق العلم بالنجاسة ؛ ثمَّ الأحوط في هذه الصورة هو الإعادة لو كان صلّى من دون فحص كما مرّ ؛ وكذا في الفروع التالية إلى آخر المسألة .