بيعه مطلقاً ( 1 ) كالميتة والعذرات .
[ 273 ] مسألة 32 : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ( 2 ) ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا للتطهير ( 3 ) يجب الإعلام ( 4 ) بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه .
[ 274 ] مسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم ( 5 ) بل مطلقاً ، وأمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم ، وإن كان الأحوط ( 6 ) تركه ، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال .
[ 275 ] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ( 7 ) ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمَّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون
شرح
( 1 ) - إذا لم يكن له منفعة عقلائيّة محلّلة ، وإلّا فالأقوى الجواز بقصدها ، وإن كان الأحوط الترك .
( 2 ) - أي : الواقعيّة ؛ وأمّا إذا كان الشرط أعمّ منها ومن الظاهريّة كما في الصلاة ، فلا وجه للحرمة ، وإن شئت قلت في الصلاة : إنّ العلم بالنجاسة مانع .
( 3 ) - لا دخل للقابليّة في المقام .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - ضرراً يهتمّ به الشارع ؛ وإلّا ففي وجوب دفعه إشكال بل منع ، ولا سيّما على غير الوليّ ، وأولى بذلك ما إذا لم يكن ضرر أصلًا . نعم ، الأحوط عدم السقي .
( 6 ) - لا يترك .
( 7 ) - بل الأقوى عدم الوجوب . نعم ، يشكل في موارد التسبيب كما في الصورة التالية .