[ 268 ] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره . ( 1 )
[ 269 ] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ ( 2 ) بمن نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مئونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .
[ 270 ] مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ( 3 ) ، إلّا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستيذان منه ، فإنّه حينئذٍ لا يبعد وجوبه .
[ 271 ] مسألة 30 : يجب ( 4 ) إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب .
[ 272 ] مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير ، إلّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجّس ، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ، وفي بعضها لا يجوز
شرح
( 1 ) - بل يضمن التفاوت بين قيمته طاهراً وقيمته نجساً ولو بلحاظ ما يستلزمه التطهير .
( 2 ) - بل له جهة اختصاص به كما مرّ في المسجد ، ولا ينافي ذلك وجوبه الكفائيّ على كلّ أحد ، فعليه إعدام عمله وللحاكم إلزامه به وصرف ماله فيه .
( 3 ) - بل لا يجوز ؛ إلّا إذا لم يمكن الاستيذان ولو لامتناعه .
( 4 ) - وجوباً شرطيّاً للأكل والشرب .