[ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ( 1 ) ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .
[ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شكّ ( 2 ) في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق .
[ 258 ] مسألة 17 : إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
[ 259 ] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً ( 3 ) ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
[ 260 ] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم ( 4 ) إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط .
[ 261 ] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ( 5 ) بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّا في التأكّد وعدمه .
[ 262 ] مسألة 21 : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه بل ، عن جلده وغلافه مع
شرح
( 1 ) - لا إشكال في عدم كونها مساجد موضوعاً وحكماً ، نعم لا يجوز هتكها .
( 2 ) - ولم يشهد ظاهر الحال أو الأمارات بمسجديّته .
( 3 ) - صحّة اعتبار الخصوصيّة في المسجد محلّ إشكال ؛ اللهمّ إلّا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة في قبال الجامع الأعظم .
( 4 ) - بل الأحوط هو الوجوب إذا علم أو احتمل تطهير الغير له ، فإنّه من قبيل إيجاد العمل تسبيباً ؛ بل هو الأقوى إذا أوجب التأخير الهتك .
( 5 ) - مع الهتك ، وإلّا فعلى الأحوط .