الهتك ( 1 ) كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن كان متطهّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته . ( 2 )
[ 263 ] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه ، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
[ 264 ] مسألة 23 : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ( 3 ) ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .
[ 265 ] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ( 4 ) ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
[ 266 ] مسألة 25 : يجب ( 5 ) إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة - صلوات اللَّه عليهم - المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .
[ 267 ] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط ( 6 ) والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحل .
شرح
( 1 ) - وأما بدونه فعلى الأحوط ، وكذلك في ساير الفروع الآتية بالنسبة إلى القرآن الكريم .
( 2 ) - بل قد يؤدّي إلى الارتداد .
( 3 ) - لا دليل عليه ، إلّا إذا أوجب التنجيس أو الهتك أو إعانته على التشكيك ، بل لو أوجب اهتدائه أو احتمل ذلك أمكن القول برجحانه أو وجوبه .
( 4 ) - إن استلزم الهتك ، كما لعلّه الغالب .
( 5 ) - مع الهتك ، وأمّا بدونه فعلى الأحوط .
( 6 ) - بل الأقوى مع الهتك والإهانة .