الإتمام . ( 1 )
[ 247 ] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلّا ففي تحريمه تأمّل ، بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط .
[ 248 ] مسألة 7 : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء منه ( 2 ) ، ولا يجب ( 3 ) طَمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب .
[ 249 ] مسألة 8 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره ( 4 ) أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب .
[ 250 ] مسألة 9 : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع - كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب - جاز ( 5 ) وإلّا فمشكل .
[ 251 ] مسألة 10 : لا يجوز ( 6 ) تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ،
شرح
( 1 ) - إن لم يخلّ بالفوريّة العرفيّة ، وإلّا فليبادر إلى الإزالة .
( 2 ) - يسير وإلّا ففيه إشكال .
( 3 ) - بل يجب على الأحوط ، ولا سيّما إذا كان التنجيس بفعله .
( 4 ) - على الأحوط ، وكذا في غيره من الآلات .
( 5 ) - بل وجب .
( 6 ) - مشكل ولكنّه أحوط ؛ ووجه الإشكال احتمال أن تكون الأحكام للمسجد المعمور بالفعل ، فإنّه المناسب للاحترام ، وإذا خرب وزال آثاره لا يعدّ عند العرف معبداً ومسجداً ، ولا سيّما في المساجد المبنيّة في الأراضي المفتوحة عنوة ، وكذلك في الأراضي المحياة على القول بعدم كون الإحياء مملّكاً لرقبة الأرض ، كما قوّيناه في بحثنا في الأنفال .