تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ويجب تطهيره إذا تنجّس . [ 252 ] مسألة 11 : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر . [ 253 ] مسألة 12 : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ( 1 ) ، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوّة . ( 2 ) [ 254 ] مسألة 13 : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر ( 3 ) عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً . [ 255 ] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ( 4 ) ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب ( 5 ) المبادرة إليها ، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير ( 6 ) إلى ما بعد الغُسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلّا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
شرح
( 1 ) - مع عدم الحرج . ( 2 ) - ولكن الأقوى جواز إلزامه بالتطهير كما مرّ . ( 3 ) - لا ظهور فيه ولكنّه أحوط ، سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أم لا ؛ وقد مرّ وجه ذلك في المسألة العاشرة . ( 4 ) - غير المسجدين الشريفين . ( 5 ) - إن لم يقم بها غيره . ( 6 ) - إن لم يناف الفوريّة العرفيّة ، وإلّا فللقول بوجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة وجه وجيه ، بل وإن لم يمكن التيمّم ولا سيّما إذا أوجب التأخير الهتك ، فالمسألة من باب التزاحم الذي يقدّم فيه أهم الأمرين .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 80 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري