تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوريّ ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفيّ ، ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على الأحوط ( 1 ) ، وأمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك . [ 244 ] مسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ ، ولا اختصاص ( 2 ) له بمن نجّسها أو صار سبباً ، فيجب على كلّ أحد . [ 245 ] مسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحّة . هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو مسجد آخر ( 3 ) ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع ( 4 ) من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة . [ 246 ] مسألة 5 : إذا صلّى ثمَّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمَّ غفل وصلّى ، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمَّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه ( 5 ) ، والأقوى وجوب
شرح
( 1 ) - لا بأس بتركه إذا لم يستلزم الهتك . ( 2 ) - بل له جهة اختصاص به مضافاً إلى وجوبه الكفائيّ على الجميع ، إذ بقاء النجاسة فيه بقاء لعمله الذي كان محرّماً عليه حدوثاً وبقاءً ، فعليه إعدام عمله وللحاكم إلزامه به . ( 3 ) - أو مكان آخر . ( 4 ) - مع تمكّن المشتغل من التطهير فوراً وعدم احتياجه إلى معاونته . ( 5 ) - في سعة الوقت وأمّا في الضيق ، فيتعيّن الإتمام .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 78 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري