تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أحكام النجس ، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر ، لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني ( 1 ) ، وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب ( 2 ) لا يجب فيه التعدّد ، وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول ( 3 ) بناءً على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد . [ 240 ] مسألة 12 : قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا - كما إذا دُهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا - يمكن أن يقال : إنّه لا يتنجّس ( 4 ) بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبَقّ من هذا القبيل . [ 241 ] مسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط ( 5 ) فيه الاجتناب .
شرح
( 1 ) - لا يترك في هذا الفرض . ( 2 ) - بعد زوال البول عنه بالكليّة على إشكال . ( 3 ) - غير الغسلة المزيلة . ( 4 ) - مشكل . ( 5 ) - لا يترك في مثل ما ذكره من الفم والأنف ؛ وأمّا البواطن المحضة ، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب فيها وإن كان أحوط .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 76 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري