تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

فصل [ في شروط صحّة الصلاة ]

يشترط في صحّة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة عن البدن حتّى الظفر والشعر واللباس ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخّرها من التعقيب . ويلحق باللباس - على الأحوط اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً سواء كان متستّراً به ( 1 ) أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستّر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلّا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه . ( 2 ) [ 242 ] مسألة 1 : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة . [ 243 ] مسألة 2 : تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ،
شرح
( 1 ) - كفاية التستّر باللحاف في الستر الصلاتيّ محلّ إشكال ، إلّا إذا التفّ فيه بحيث صار كاللباس ؛ وفي هذه الصورة يشترط طهارته ، سواء كان له ساتر آخر أم لا . ( 2 ) - الّذي تتمّ فيه الصلاة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 77 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري