[ 222 ] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر ( 1 ) وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب .
[ 223 ] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنّه نجس ؛ وقال الآخر : إنّه كان نجساً والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .
[ 224 ] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته . ( 2 )
[ 225 ] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين ، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر ؛ وقال الآخر : إنّه نجس ؛ تساقطا ، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه . ( 3 )
[ 226 ] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا بل مسلماً أو كافراً . ( 4 )
[ 227 ] مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً .
[ 228 ] مسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ،
شرح
( 1 ) - غير ظاهر . نعم ، هو الأحوط .
( 2 ) - وكان هو المتكفّل لطهارتهما ؛ وإلّا فهو كالأجنبيّ ولا سيّما مع معارضته لإخبارهما .
( 3 ) - إن لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلّا كان حكمها حكم الأصل ، فيقدّم عليها قول صاحب اليد .
( 4 ) - مشكل ، ولكنّه مطابق للاحتياط .