تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
أيضاً . [ 217 ] مسألة 3 : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها . [ 218 ] مسألة 4 : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة . [ 219 ] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ؛ كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . [ 220 ] مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى ( 1 ) في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصيّة ، كما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول ؛ وقال الآخر : إنّه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته ، لكن لا تثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر ، بأن اتّفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول ؛ وقال الآخر : لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال . [ 221 ] مسألة 7 : الشهادة بالإجمال كافية ( 2 ) أيضاً ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ، وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ؛ وقال الآخر : هذا معيّناً نجس ؛ ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعيّن فقط ، وعدم الوجوب أصلًا .
شرح
( 1 ) - في الكفاية تأمّل . نعم ، لا يترك الاحتياط بالاجتناب إذا شهدا معاً على واقعة واحدة بالمطابقة واختلفا في بعض خصوصيّاتها . ( 2 ) - مع اتحاد الواقعة وكون المشهود به لهما هو الواحد بالإجمال بإجماله ، وأمّا إذا تعدّدت الواقعة المشهود بها ، أو أجملا في الشهادة ، ولكن أراد كلّ منهما واحداً معيّناً عنده ، فلا يكفي إلّا مع إحراز أنّ المعيّن عند أحدهما هو المعيّن عند الآخر ، أو حصل الوثوق بشهادة كلّ منهما .