تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
عنها . ( 1 ) [ 213 ] مسألة 4 : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة . [ 214 ] مسألة 5 : في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .

فصل [ في طرق ثبوت النجاسة ]

طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجداني أو البيّنة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 2 ) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد ( 3 ) بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 4 ) إذا كان في معرض حصول الوسواس . [ 215 ] مسألة 1 : لا اعتبار ( 5 ) بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة . [ 216 ] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلّاً لابتلائه فلا يجب ( 6 ) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء
شرح
( 1 ) - ولا سيّما عن الاغتسال منها . ( 2 ) - إلّا مع حصول الوثوق والاطمينان . ( 3 ) - إن لم يكن متّهماً بالكذب ؛ وإلّا ففيه إشكال . ( 4 ) - الحرمة لذلك غير واضحة . ( 5 ) - أي : لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ، ولا اعتبار لإخباره بالنجاسة . ( 6 ) - لي في المسألة تأمّل ؛ والأحوط الاجتناب .