عنها . ( 1 )
[ 213 ] مسألة 4 : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .
[ 214 ] مسألة 5 : في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
فصل [ في طرق ثبوت النجاسة ]
طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجداني أو البيّنة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 2 ) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد ( 3 ) بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 4 ) إذا كان في معرض حصول الوسواس .
[ 215 ] مسألة 1 : لا اعتبار ( 5 ) بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة .
[ 216 ] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلّاً لابتلائه فلا يجب ( 6 ) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء
شرح
( 1 ) - ولا سيّما عن الاغتسال منها .
( 2 ) - إلّا مع حصول الوثوق والاطمينان .
( 3 ) - إن لم يكن متّهماً بالكذب ؛ وإلّا ففيه إشكال .
( 4 ) - الحرمة لذلك غير واضحة .
( 5 ) - أي : لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ، ولا اعتبار لإخباره بالنجاسة .
( 6 ) - لي في المسألة تأمّل ؛ والأحوط الاجتناب .