تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الماء البارد ، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ وينوي الغسل حال الخروج ( 1 ) أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل . [ 207 ] مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال أو من حلال ثمَّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه ( 2 ) أيضاً ، خصوصاً في الصورة الأولى . [ 208 ] مسألة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط ( 3 ) الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيمّمه بالوجدان . [ 209 ] مسألة 4 : الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى .

الثاني عشر : عرق الإبل الجلّالة

بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط . [ 210 ] مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع . [ 211 ] مسألة 2 : كلّ مشكوك طاهر ( 4 ) ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول ، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة . [ 212 ] مسألة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكنّ الأحوط الاجتناب
شرح
( 1 ) - في صدق الارتماس في حال الخروج إشكال ؛ فالأحوط اختيار الترتيبيّ . ( 2 ) - تحقّق الجنابة الجديدة بالوطي الجديد مشكل ؛ فيشكل الحكم في الصورة الثانية . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - إلّا مع العلم بسبق النجاسة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 68 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري