وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا بل من حيث النجاسة أيضاً .
[ 203 ] مسألة 2 : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحلّيّته وجه ( 1 ) ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال .
[ 204 ] مسألة 3 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ( 2 ) ، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى .
العاشر : الفُقّاع ،
وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلّا إذا كان مسكراً . ( 3 )
[ 205 ] مسألة 1 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع ، فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 4 ) ،
سواء خرج حين الجماع أو بعده ، من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة ، بل الأقوى ذلك في وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار قبل التكفير .
[ 206 ] مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في
شرح
( 1 ) - غير وجيه .
( 2 ) - إن غلت أجوافها ، أو أدّت الحلاوة إلى الماء المجاور لها ثمَّ غلى الماء فلا يخلو من إشكال . نعم يحلّ له مع الشكّ في الغليان .
( 3 ) - أو صدق عليه الفقّاع حقيقة .
( 4 ) - على الأحوط ، وكذا في فروعه . نعم ، لا يبعد عدم جواز الصلاة فيه .